السيد كمال الحيدري
531
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1942 : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم . ويأخذ كلّ فريقٍ منهم نصيب من يتقرَّب به . فلو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلث يقسَّم بينهم بالتساوي مع التساوي في الجنس ، وبالتفاضل مع الاختلاف فيه . ولأولاد الابن الثلثان كذلك . ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد ولو أنثى . فإذا كان له بنتٌ وابن ابن ، كان الميراث للبنت فقط . المسألة 1943 : يشارك أولاد الأولاد الأبوين للميّت كآبائهم . فإذا ترك أبوين وولد ابن ، كان لكلّ من الأبوين السدس ، ولولد الابن الباقي . وإذا ترك أبوين وأولاد بنت ، كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ، ويردّ السدس على الجميع بالنسبة ، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت ، وخمسان للأبوين ، فتنقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالفرض والردّ ، واثنان منها للأبوين بالفرض والردّ . كما أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في حجب الزوجين عن نصيبهم الأعلى . وانتقاله إلى الأدنى . وهو الربع للزوج والثمن للزوجة . الحبوة المسألة 1944 : يختصّ الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة ، وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيطة للبس وإن لم يلبسها ، وإذا كان للميّت من هذه الأربعة أكثر من واحد ، مثلًا : لو كان له قرآنان أو خاتمان ، فإن كان يستعملهما جميعاً فهي للابن الأكبر . المسألة 1945 : لو كان على الميّت دين ، وكان الدين بمقدار التركة أو أكثر ، قدّم أداء الدين على الحبوة . ولكن إذا كانت التركة أكثر وأمكن أداء دينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين ، وجب إخراج الحبوة للابن الأكبر . المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد المسألة 1946 : لا ترث هذه المرتبة ، إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ، ولا أحد الأبوين المتّصلين .